مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
228
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وفي الرياض - بعد أن استشكل في المسألة ؛ لعدم وضوح الدليل ، وضعف الاعتبارات - قال : « إنّ العمل بالمشهور متعيّن في أمثال المحال لو لم يكن بدّ ، ولا يمكن احتياط » ( « 1 » ) . ثمّ إنّه تصحّ المسألة على هذين القولين من أربعة وخمسين وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما ؛ لأنّه على القول الأوّل سهام قرابة الامّ ستّة وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، وعلى القول الثاني سهام قرابة الامّ ثمانية عشر وسهام قرابة الأب تسعة ، وعلى التقديرين يجتزي ثمانية عشر التي هي عدد الأكثر كما هو القاعدة في الأعداد المتداخلة ، وتضرب في أصل الفريضة وهي ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين وتبدأ القسمة من ذلك ( « 2 » ) . وذهب الفاضل النراقي إلى أنّ الأظهر في تقسيم الثلثين بين الأجداد الأربعة للأب هو ما ذكره الأكثر ، وفي تقسيم أصل الثلث بين الأربعة للُامّ هو القولان الآخران ، من انقسامه بينهم أثلاثاً وفي تقسيم ثلثي الثلث بين أبوي أب الامّ هو
--> ( 1 ) الرياض 12 : 551 . ( 2 ) المسالك 13 : 151 .